تقارير ... الشورى

الشورى ..
مجلس مطعون فى شرعيته
سبتمبر 2001م

خلفية تاريخية|| انتخابات ميتة || التزوير يبدأ من الجداول|| مجلس غير دستوري|| العنف|| التوصيات

خلفية تاريخية
خلفية تاريخية عرفت مصر النظام البرلماني منذ وقت طويل ويرجع ذلك إلى نشأة مجلس شورى النواب إبان حكم الخديوي إسماعيل وذلك في أكتوبر عام 1966. ومنذ ذلك الوقت شهدت الحياة البرلمانية المصرية تطورات هامة إلا إنها لم تفض إلى تراكم الخبرات إذ أنها شكلت منحنى يصعد أحيانا في اتجاه ممارسة ديمقراطية أكثر فاعلية بينما يهبط أحيانا أخرى في اتجاه ممارسة مقيدة .
وخلال هذه الفترة ، كانت هناك أربع مراحل للتطور البرلماني ارتبطت بتطور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر وهذه المراحل يمكن تحديدها في مرحلة ما قبل الاحتلال البريطاني 866/-1882/ ومرحلة الاحتلال البريطاني882/- 1922 ومرحلة الكفاح الوطني 1922- 1952 ثم مرحلة ما بعد ثورة يوليو 1952 وحتى الآن .
وقد شهدت هذه المراحل جوانب تقدم وتراجع خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفيما يتعلق أيضاً بالعمل البرلماني من حيث الدورين التشريعي والرقابي للبرلمان بالنسبة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وخلال تلك المراحل يلاحظ أن الخديوي إسماعيل كان هو المهيمن الفعلي على مجلس شورى النواب الذي يعتقد أنه أنشأه خصيصا لتحقيق هدفين هما السيطرة على الأعيان وتحسين صورته أمام المحافل الأوروبية .على أن التطور بدأ يتلاحق بشكل سريع وقد وصل الأمر إلى حد رفض مجلس شورى النواب لمرسوم النظارة بحله في مارس 1879. أكثر من ذلك جذب المجلس وقتئذ تأييد القوى السياسية الوطنية في المجتمع مما أجبر الخديوي إسماعيل في إبريل 1879 على قبول مطالب تلك القوى ومنها تأليف نظارة ( وزارة ) جديدة وتشكيل نظام دستوري فعال.
ومنذ العمل بدستور 1923 عرفت مصر المجالس النيابية ذات السلطات التشريعية والرقابية المعروفة في النظم الديمقراطية الغربية وكان هذا الدستور ينص على أن يتولى هذه السلطة التشريعية والرقابية مجلسان هما مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

عقب ثورة 23 يوليو 52 وإلغاء دستور 23 صدرت عدة دساتير ( 1956، 1964، 1971) أخذت كلها بنظام المجلس الواحد إلى أن عدل دستور 1971 ليسمح بإنشاء مجلس الشورى 1980 ليشارك مجلس الشعب في التشريع .
نشأة مجلس الشورى
في الاستفتاء الذي أجراه السادات يوم 19 إبريل 1979 كان من بين الأمور الكثيرة التي وافق عليها الشعب إنشاء مجلس الشورى ولقد كان لزاما بعد ذلك أن يعدل الدستور ليورد الأحكام الأساسية الخاصة بالمجلس المذكور وبعد تعديل الدستور وفقا للإجراءات والأحكام الدستورية المقررة في هذا الشأن وافق مجلس الشعب بجلسة 30 إبريل 1980 على تعديل بعض مواد الدستور واستحداث البعض الآخر وكان من بين النصوص المستحدثة تلك الخاصة بمجلس الشورى وقد عرض تعديل الدستور على المواطنين في الاستفتاء الذي جري يوم 22 مايو 1980 حيث حظى بالموافقة وبذلك استكمل مجلس الشورى كيانه الدستوري فتقدمت الحكومة بمشروع القانون المنظم للأحكام التفصيلية الخاصة بمجلس الشورى وصدر بهذه الأحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى .
اختصاصات المجلس
حدد الدستور اختصاصات مجلس الشورى فى مادتين أولهما المادة 194 والتي تنص على أن " يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو 1952، 15 مايو 1971 ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته" بينما تنص المادة 195 على أنه يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي:-
  1. الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
  2. مشروع القوانين المكملة للدستور
  3. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
  4. معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل فى أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة
  5. مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية
  6. ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب "ورغبة في سرعة البت فيما يحال إلى مجلس الشورى من موضوعات فقد نصت المادة 17 من قانون مجلس الشورى لسنة 1980 على أنه " يجب على مجلس الشورى أن يبدي رأيه فيما أحيل إليه خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ وصول القرار الجمهوري إليه وله أن يطلب مد هذه المهلة بما لا يتجاوز مدى أخرى مماثلة فإذا انقضت المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس الجمهورية برأيه اعتبر ذلك موافقة منه على الموضوع المحال إليه" .

(1) الحق في المناقشة
تنص المادة 129 من الدستور على أنه " يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ( وبالمثل أعضاء مجلس الشورى) طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه ومؤدى ذلك أن يكون طلب المناقشة موضوعا عاما وأن يستهدف استيضاح سياسة الوزارة بشأنه".
(2) الاقتراع برغبة تنص المادة 130 من الدستور على أن لأعضاء مجلس الشعب ( وبالمثل أعضاء مجلس الشورى) حق إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء وهذه الاقتراحات برغبات يجب أن تكون موضوعات عامة وأن يكون إبداؤها لرئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء".
عدد أعضاء الشورى
حددت المادة 196 من الدستور طريقة تشكيل مجلس الشورى فنصت على أن " يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي".
ويستفاد من هذا النص :
أولا: أنه ترك تحديد عدد أعضاء المجلس للقانون وقد حدد هذا العدد بالقانون رقم 120 لسنة 1980 ب 210 عضوا فلما عدل القانون المذكور بالقانون رقم 10 لسنة 1989 أصبح العدد 258 عضوا تم عدل القانون أخيرا بالقانون رقم 8 لسنه 1995 وبموجبه أصبح عدد الأعضاء 264 عضوا.
ثانيا: أنه يجب أن يكون نصف عدد الأعضاء المنتخبين من العمال والفلاحين أما من يعينهم رئيس الجمهورية فلم يوجب نص المادة 196 أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين لأنه ترك ملاءمة هذا التعيين لتقدير رئيس الجمهورية .
الدوائر الانتخابية
حددت المادة 197 من الدستور الدوائر الانتخابية بقولها " يحدد القانون الدوائر الانتخابية بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة " وقد تضمن القانون رقم 120 لسنة 1980 تحديد عدد الدوائر الانتخابية ب86 دائرة حدد نطاق كل دائرة منها ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بالقانون المذكور وقد زيد عدد الدوائر إلى ثمانية وثمانين دائرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1995"
شروط العضوية
قضت المادة 197 من الدستور أيضا بأن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المنتخبين والمعينين وقد حددت هذه الشروط في المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى إذ نصت على أنه" مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى :
(1)أن يكون مصري الجنسية من أب مصري
(2)أن يكون مقيدا فى أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك
(3) أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين
(4) أن يجيد القراءة والكتابة
(5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون
(6) ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة (96) من الدستور ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشيح قانونا وذلك في الحالتين الآتيتين :-
- انقضاء فترة التجديد النصفي أو الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال .
- أن يصدر قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بإلغاء الأمر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل".
طريق الانتخاب
ينتخب أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات. وفى هذه الحالة يعلن انتخاب كل منهما على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات وإذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على اكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وإذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما عن العمال أو الفلاحين على الأقل أعلن فوزهما بالتزكية وإذا لم يرشح في الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية ويجرى انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني من بين العمال والفلاحين إذا كان أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب من يحل محله وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله وفي الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة سلفه ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى .
مدة العضوية
طبقا للمادة 198 من الدستور والمادة 3 من القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه فان مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويتهم في نهاية الثلاث سنوات الأولى بطريقة القرعة التي يجريها المجلس وفقا للقواعد التي يصنعها في لائحته الداخلية ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائها .
ضمانات المجلس وأعضائه
أحاط الدستور المجلس وأعضاءه بكثير من الضمانات التى تمكنهم من أداء واجباتهم ومن أهمها:
1 - لا يجوز حل المجلس إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك في حالة الضرورة ويجب أن يتضمن قرار الحل إجراء الانتخابات خلال ستين يوما وأن يجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.
2 - يتمتع أعضاء المجلس بالحصانة البرلمانية إذ لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أحد منهم إلا بإذن مسبق من المجلس أو من رئيسه إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه في العطلة البرلمانية .
مجلس الشورى والصحافة
تضمن تعديل الدستور فصلا خاصا بسلطة الصحافة حيث نصت المادة 211 منه على أن " يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدوله .
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة ويتحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون وقد أعقب ذلك صدور القانون رقم 148 لسنه 1980 بشأن سلطة الصحافة ومن بعده القانون رقم 96- لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وبموجب هذا القانون الأخير يمارس مجلس الشورى الاختصاصات الآتية:
1. يمارس مجلس الشورى حقوق الملكية على الصحف القومية طبقا للمادة( 55) من القانون رقم 596 لسنة 1996 المشار إليه " .
2. يختار مجلس الشورى 20 عضوا من الكتاب أو المهتمين بشئون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام ليكونوا أعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية كما تقضي بذلك المادة 62 من القانون .
3. يختار مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية كما يختار ستة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة حسبما تنص على ذلك المادة 64 من القانون .
4. يختار مجلس الشورى رؤساء تحرير الصحف القومية كما تقضي بذلك المادة 65 من القانون 5. يتولي رئيس مجلس الشورى بحكم منصبه رئاسة المجلس الأعلى للصحافة كما تقضي بذلك المادة 68 من القانون .
6. يختار مجلس الشورى في عضوية المجلس الأعلى للصحافة : * أربعة من نقباء الصحفيين السابقين
* أربعة من الرؤساء السابقين لنقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والنشر أو من أعضاء النقابة * اثنان من أساتذة ال
صحافة بالجامعات المصرية واثنان من المشتغلين بالقانون * عدد من الشخصيات العامة والمهتمة بشئون الصحافة والممثلة لشتى اتجاهات الإعلام " لا يزيد عددهم على الأعضاء المعينين "
المجلس والأحزاب السياسية
ينظم الأحزاب السياسية في مصر القانون رقم 40 لسنة 1977 الذي يقضي بعرض طلبات تأسيس الأحزاب على لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة رئيس مجلس الشورى وتبت اللجنة في طلب التأسيس أما بقبول الطلب أو الاعتراض عليه وذلك خلال الأربعة الأشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة ويكون الاعتراض بقرار مسبب ويبلغ القرار الصادر بالاعتراض وأسبابه إلى ممثل طالبي التأسيس خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال هذه المدة ويعتبر انقضاء الأربعة اشهر المشار إليها دون صدور القرار من اللجنة بالبت في تأسيس بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس.
خلفية تاريخية|| انتخابات ميتة || التزوير يبدأ من الجداول|| مجلس غير دستوري|| العنف|| التوصيات
الرجوع للرئيسية
تقارير بيانات برامج

الرجوع للرئيسية