بيانات صحفية

  • بيان صحفى 25/12/2001

القضاء المصرى للمرة السادسة يصرح برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية حبس الصحفيين

والجمعيه تجدد دعوتها لإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات

تمكنت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان مؤخراً من الحصول على حكم جنح مستأنف السيدة زينب بالتصريح برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد: 302 ، 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات المصرى، وهى النصوص الخاصة بفرض عقوبات سالبة للحريات وغرامات مالية باهظة على المتهمين فى قضايا القذف والسب عن طريق النشر. وكان محامو الجمعية قد ترافعوا فى الدعوى المقامة ضد الكاتب الصحفى جمال فهمى من السيد ثروت أباظة وكيل مجلس الشورى والتى كان قد سبق وأن صدر فيها حكم بحبس الصحفى جمال فهمى ستة أشهر، قضى منها فى السجن نحو خمسة أشهر وأسبوع وتم إخلاء سبيله بعد أن قضت محكمة النقض بنقض هذا الحكم وإعادة المحاكمة مرة ثانية. ويذكر أن الجمعية سبق لها أن أقامت خمس دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذه المواد، موضحة أنها ظلت على الدوام سيفاً مسلطاً على رقاب أصحاب الرأى والصحفيين فى مصر، حيث صدرت أحكام ضد عدد منهم بموجب هذه النصوص، مؤكدة فى الوقت نفسه على عدم دستورية المواد سالفة الذكر لإصدارها لنصوص الدستور أرقام: 48 ، 62 ، 65 ، 206 ، 207 ، 208 ، وكذلك لمخالفتها لمبدأ التناسب بين الفعل والعقاب الذى أقرته المحكمة الدستورية العليا، وتعتقد الجمعية أنه يكفى فى مواجهة التجاوزات الصحفية كفالة حق الرد والتصحيح وحق المتضررين فى الحصول على التعويض المناسب، إضافة إلى الدور الملقى على عاتق نقابة الصحفيين فى محاسبة أعضائها وإنزال العقوبات التأديبية على كافة المخالفين لآداب مهنة وميثاق الشرف الصحفى. والجمعية إذ تعرب مجدداً عن تطلعها لأن تكلل جهودها القانونية بالنجاح من أجل إلغاء كافة القيود التشريعية التى تعوق حرية الرأى والتعبير والنشر فى مصر- تدعو نقابة الصحفيين وكافة القوى والنشطاء والمهتمين فى المجتمع إلى الدفاع عن حرية الصحافة والتضامن معها أمام المحكمة الدستورية العليا، وصولاً لاستصدار حكم يقضى بعدم دستورية هذه المواد لما يشوبها من عيوب مخالفة للدستور، ولما تشكله من تهديد للمشتغلين بقضايا الرأى العام.

الرجوع للرئيسية
بيانات تقارير برامج
ارسل لنا