بيانات صحفية

بيان صحفى 16/5/2001
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
تختصم
المحامى العام لنيابات الفيوم لعدم توجيهه الاتهام بجريمة التعذيب للضابط المتهم بحرق مواطن حتى الموت داخل قسم الشرطة


تقدمت جمعية المساعدة القانونية صباح أمس الموافق 15/5/‏2001‏ إلى محكمة استئناف بنى سويف بدعوى مخاصمة ضد السيد الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابات الفيوم. وذلك لإصدار سيادته أمر إحالة نقيب الشرطة عمر جابر -المتهم بحرق المواطن ربيع احمد على حتى الموت داخل قسم شرطة سنورس بمحافظة الفيوم -عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت دون توجيه الاتهام إليه بالتعذيب حتى الموت وهو الأمر المؤثم بنص المادة 126من قانون العقوبات ألتي نصت على (كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد )

وتعود وقائع القضية إلى شهر ديسمبر من عام 1998 على اثر احتجاز المجني علية بديوان قسم سنورس بمحافظة الفيوم وصدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيله صباح يوم 16/12/1998 إلا أن رئيس مباحث القسم نقيب الشرطة رفض تنفيذ قرار النيابة العامة وأصر على احتجاز المجني عليه وقام وبعض من أفراد الشرطة بضرب وتعذيب المجني علية ووصل الأمر إلى إصدار رئيس المباحث أوامره إلى معاونيه بسكب مادة الكيروسين سريعة الاشتعال على جسد المجني عليه وإشعال النار فيه وهو ما أفضى إلى وفاته متأثرا (بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف وظائف المخ العليا نتيجة فشل كلوي حاد ناجم عن الحروق المختلفة في الجسم)
وقد ضمنت الجمعية دعوى الاختصام عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 214 إجراءات جنائية كونها تهدر مبدأ التقاضى على درجتن وتجعل سلطة الإحالة إلى محكمة الجنايات لاحد أعضاء النيابة العامة التى هى فى الوقت نفسه سلطة التحقيق والذى اوجد قصورا تشريعيا فى المجال الاجرائى

هذا وقد أشارت الجمعية إلى نصوص المواد 104،105، 106،107،111 والمادة 26من قانون السلطة القضائية التى جرى نصها على (رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل )الأمر الذي يمثل من وجهة نظر الجمعية مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات

كما تناولت الجمعية في صحيفة الاختصام تلك التعليمات التى نصت عليها الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 1626لسنة 96بالكتاب الدوري رقم 4لسنة 96 بتفويض السيد المستشار النائب العام المساعد بالنظر في جميع قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها ضباط القوات المسلحة أو الشرطة أو المحامين كون ذلك النظر والرأي الذي يسفر عنة يعد تدخلا صريحا في شئون العدالة وهى بصدد ممارسة مهام تتصف بشروط قضاء التحقيق الأمر الذي راقبه المشرع الدستوري بنص المادة 166من الدستور المصري (القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة )

إلى ذلك حوى ملف الدعوى صورة ضوئية لخطاب موقع من السيد الأستاذ المستشار النائب العام بموافقته على إحالة الضابط المتهم للمحاكمة الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت وفقا لما ورد بمذكرة النيابة الكلية على الرغم من أن النيابة الجزئية التي تولت التحقيق قد انتهت من تحرير مذكرة من إحدى عشرة ورقة تؤكد فيها ثبوت الاتهام بالتعذيب المؤثم بنص المادة 126عقوبات

هذا وقد قررت محكمة جنايات الفيوم بجلسة 15/5/2001 تأجيل محاكمة الضابط المتهم بالتعذيب لجلسة اليوم الرابع من دور انعقاد شهر يوليو لحين الفصل في دعوى الاختصام

وتهيب جمعية المساعدة القانونية بكافة فعاليات المجتمع المدني المصري وقواه الحية التضامن معها وتضافر الجهود للعمل على مواجهة ظاهرة التعذيب عملا على اختصام النصوص المنافية للدستور والمواثيق الدولية والتي تقوض الحقوق والحريات العامة والشخصية بغية تغيرها وهى في ذلك تتوجه بندائها الخاص للسادة المحامين (أعضاء نقابة المحامين )للتضامن معها في قضية تعذيب المواطن ربيع احمد على والمحدد لنظرها جلسة اليوم الرابع من دور انعقاد شهر يوليو أمام محكمة جنايات الفيومٍ.
الرجوع للرئيسية
بيانات تقارير برامج
ارسل لنا