حقوق اقتصادية واجتماعية .. لنعرف حقوقنا 1

لنعرف حقوقنا 3

العضوية وتشكيل النقابات

عضوية النقابة
  • شروط النقابة: * يشترط فيمن يرغب فى الانضمام إلى النقابات العمالية ما يلى :
    1- الا يقل عمره عن خمسة عشر سنة من تاريخ تقدمه بطلب العضوية.
    2- ألا يكون محجوزاً عليه.
    3- ألا يكون صاحب عمل فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى.
    وبالنسبة لأعضاء النقابات الزراعية المهنية فيعتبر فى حكم صاحب العمل من يكون مالكاً او حائزاً لأكثر من ثلاثة أفدنه.
    4- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد يرد اليه اعتباره فى الحالتين.
    5- أن يكون عاملاً مستقلاً بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى الذى تضمه النقابة العامة.
    6- ألا يكون منظما الى نقابه عامة أخرى ولو كان يمارس اكثر من مهنه
    · كيفية سير إجراءات الانضمام:-
    على راغب الانضمام الى احدى النقابات العمالية أن يقدم طلبا الى اللجنة النقابية التى يتبعها عللا الاستمارة المعدة لذلك من قبل النقابة العامه والتى توجد باللجنة النقابية ، واذا لم توجد استمارة جاهزة يكتب العامل طلب الاضمام الى النقابة على ورقة عادية ويقدمه للجنة النقابية ، واذا لم تكن هناك لجنه نقابية بالمنشأة التى يتبعها العامل يقوم بتقديم الطلب الى النقابة العامه مباشرة .
    · وتتولى الجنة النقابية او النقابة العامه " بحسب الاحوال" إبلاغ صاحب الطلب بالقبول أو الرفض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المثبت فى طلب العضوية مع بيان الاسباب فى حالة الرفض ويكون رد اللجنة او النقابة على العامل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمى لطلب العضوية وإلا اعتبر عدم الرد قبولا للعضوية . · ولعضو النقابة فور أدائه لرسم الانضمام الاشتراك الحق فى الحصول على بطاقة عضويته ، وآيه بيانات اخرى لازمة ( م/ 5،6،7- لائحة )
    · فى حاله رفض طلب العضوية
    بعد أن يبلغ العامل بخطاب موصى علية بعلم الوصول برفض طلبه وأسباب هذا الرفض بحق العامل اتظلم من هذا القرار الى مجلس ادارة النقابة العامه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض.
    ويفصل المجلس المذكورة فى التظلم بقرار مسبب يصدر من ثلثى اعضائه على الأقل خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم التظلم.
    ويخطر المتظلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول " خطاب مسجل " خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
    · ويكون للعامل هنا حق الطعن على قرار المجلس برفض تظلمه أمام المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها محل عمله خلال الثلاثين يوما لتالية لأخطاره بهذا القرار(م20)
    تشكيلات المنظمات النقابية
  • الجمعيات العمومية
    الجمعية العمومية للنقابة العامه او الاتحاد العام حسب الاحوال هي السلطة العليا التى ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها طبقا للقواعد والاحكام التى يحددها النظام الاساسى لكل منها بما يلى :-
    1. اعتماد لائحة النظام الاساسى وميثاق الشرف الاخلاقى
    2. اعتماد النظام المالى واللوائح الادارية
    3. اعتماد الموازنة والحساب الختامى
    4. اصدار قرارات بشأن اعضاء مجالس الادارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابى او بسحب الثقة او الفصل من كل أو بعض اعضاء مجالس ادارة المنظمات النقابية
  • وتتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافه أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنه على الأقل والمسددين اشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. ويستثنى من شرط المدة المنصوص عليها اللجنة النقابية المشكلة لأول مرة .
  • تتمثل اللجنة النقابية فى الجمعيات العمومية للنقابة العامة بممثلين يختارهم مجلس اداراتها من بين اعضائها وتتمثل النقابة العامة فى الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات العمال بممثلين يختارهم مجلس ادارة النقابة العامة وذلك كله طبقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال.
  • تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلى اللجان النقابية لمجموعات والمهن أو الصناعات التى تضمها النقابة على مستوى الجمهورية إجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيل النقابات العمالية
  • تشكل لجنة عامه للاشراف على الانتخابات بدائرة كل محافظة ويكون مقرها مديرية القوى العاملة والهجرة بها كما تشكل لجان عامه بمناطق التجمع العمالى الاتيه:
    1. حلوان
    2. شبرا الخيمة
    3. المحلة الكبرى
    4. كفر الزيات
    5. كفر الدوار
    6. الاقصر
  • ويكون تشكيل اللجنة العامه على النحو الاتى :-
    1. أحد اعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاضى او ما يعادلها على الاقل يرشحه السيد / وزير العدل - رئيسا
    2. مدير مديرية القوى العاملة والهجرة او مدير المنطقة حسب الاحوال او وكيل اى منهما ويكون مقررا للجنة .
    3. أحد العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة أو مديرياتها لا تقل فئته المالية عن الأولى يختاره مدير المديرية المختص
    4. ممثل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور رئيسها واثنين من اعضائها على أن يكون احدهما ممثل الاتحاد العام
    5. وتختص اللجنة بالاتى :-
  • الإشراف على تنفيذ اجراءات الترشيح والانتخاب طبقا للتعليمات المرفقة وما يصدر من تعليمات اللجنة المشتركة
  • البت فى الطعون التى تقدم من ذوى الشأن فى اجراءات او كشوف الترشيح
  • اعتماد نتائج الانتخاب والفوز بالتزكية
    الرجوع للرئيسية
  • تقارير

    الرجوع للرئيسية